خالد رمضان حسن
187
معجم أصول الفقه
[ أقسام العلة ] - والعلة تنقسم إلى قسمين : علة منصوصة . . وعلة مستنبطة . ( أ ) العلة المنصوصة : ( وهي التي تسمى ب " العلة الموضوعة والوضعية " أيضا ) . 1 - التعريف : هي علة ورد ذكرها في نص من الكتاب أو السنة ، بأي صورة كان ورودها من الصور التي تقدمت في بيان المآخذ . 2 - الأمثلة : ( أ ) " الأذى " للنهي عن قربان الحائض في قوله تعالى : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . ( ب ) " الطواف " أي كثرة التردد في حق إسقاط نجاسة سؤر الهرة في قوله عليه الصلاة والسلام : " إنها من الطوافين عليكم والطوافات " . - حكمه : أ ) إنها حجة شرعية عند سواد العلماء المجتهدين حتى فحول من المشهورين بنفي القياس أيضا يعتبرونها ويبنون الأحكام عليها ، والمراد بهم بعض الكبار من الظاهرية ب ) والعلة المنصوصة تكون قطعية وظنية حسب مأخذها كما أن لها مراتب بالنسبة إلى الكلمات والقرائن التي تدل على العلية وتنبئ عنها في النص . ج ) والقياس بالعلة المنصوصة يكون قطعيا إذا كانت قطعية بأن وقع التصريح بها في نص من القرآن مثلا كعلة الأذى للنهي عن القربان من ذات الحيض ، ولذا صرحوا بأن من الشارع على العلة يكفى في إيجاب تعدية الحكم بها .